مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
76
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
6 - اعتبار القبض قبل التفرّق في صحة الصرف : صرف / أوّلا 2 7 - التقابض قبل التفرّق في بيع العريّة : بيع الثمار / ثانيا 4 ز 8 - الإكراه على التفرّق من مجلس العقد : خيار المجلس / 4 أ / 1 9 - الإطعام متواليا ومتفرّقا في الكفارة : كفارات / رابعا 3 ب 10 - اعتبار تفرّق مجالس الإقرار بالزنا في ثبوته : زنا / أوّلا 1 أ تفرّق الصفقة 1 - معنى تفرّق الصفقة : معنى تفرّق الصفقة أنّه إذا بطل البيع في أحد الشيئين [ المباعين صفقة واحدة ] لم يبطل في الآخر . م 2 / 145 2 - تفرّق الصفقة في البيع : إذا باع شيئين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه البيع والآخر لا ينفذ فيه البيع بطل في ما لا ينفذ فيه وصحّ في ما ينفذ فيه ، سواء كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال مثل إن باع خلّا وخمرا أو حرّا وعبدا أو شاة وخنزيرا ، وما يكون أحدهما مالا والآخر في حكم المال مثل أن باع أمته وأم ولده أو عبده وعبدا موقوفا ، أو كان أحدهما ماله والآخر مالا لكنّه ملك الغير . وقال الشافعي : يبطل في ما لا ينفذ فيه البيع قولا واحدا ، وهل يبطل في الآخر ؟ على قولين : أصحّهما عندهم أنّ البيع يصحّ في أحدهما . وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما مالا والآخر ليس بمال ولا في حكم المال بطل في المال ، وإن كان أحدهما مالا والآخر في حكم المال صحّ في المال ، وإن كان أحدهما مالا له والآخر لغيره نفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفا . وقال مالك وداود : يبطل فيهما . خ 3 / 144 - 145 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : أو كان الذي بطل فيه البيع مشاعا ، مثل أن باعه دارا نصفها له ونصفها لغيره . ولا فصل بين أن يكون ممّا يدخله العوض أو لا يدخله . م 2 / 144 - 145 ونحوه مختصرا في النهاية ( 385 ) . أ - بيع حرّ وعبد صفقة واحدة : إذا باع حرّا وعبدا بطل البيع في الحرّ وصحّ البيع في العبد . وقال أبو حنيفة : بطل البيع في العبد قولا واحدا . وعند الشافعي : لا يبطل في أحد القولين . خ 3 / 145 - 146 ب - شراء رجلين عبدا صفقة واحدة ثمّ غاب أحدهما : إذا اشترى رجلان من رجل عبدا صفقة واحدة ثمّ غاب أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن فللحاضر أن يقبض قدر حقّه ويعطي ما يخصّه من الثمن ، وله أن يعطي كلّ الثمن نصفه